النص الكامل

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 نافذ

المادة 38

المادة 38

إصدار الفواتير:

يتوجب على كل خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال او تقديمه الخدمات لأي شخص آخر.

يجب ان تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:

- إسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.

- إسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.

- موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.

- رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

- المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال او نقديم الخدمات.

- مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

قرار تطبيقي لهذه المادة ---- مرسوم تطبيقي آخر رقم 2002/7296

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 38 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203155/article/38/