27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 250 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 250/2015
- التاريخ
- 27/05/2015
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستانف عليه، المدعى عليه بجنحة المادتين 564 و566 عقوبات، وبرد الدعوى عن شركة التأمين المدعى عليها والمدعى عليهم الاخرين، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه اهمال او قلة احتزاز بصدم المرحوم بسيارته المستأجرة ومحاولته التملص من التبعة محاولا الهرب دون الاعتناء به، مخالفا احكام المادة 11 بند 1 من قانون السير، في حين ان المجنى عليه قد اخطأ في قطع الطريق عرضا دون ان يتأكد مسبقا من امكانية اجراء ذلك بدون خطر، فيخالف بذلك المادة 264 من قانون السير، مما يقتضي توزيع المسؤولية بين المدعى عليه والمرحوم، في ان شركة التأمين لم يكن عقدها مع مالك السيارة قد بدأ باسريان حيث لا يمكن ادخالها في الدعوى، اضافة الى ان المدعى عليهم شركة تاجير السيارات وصاحب كاراج السيارات الذي قام باصلاح السيارة لا يعتبروا مسؤولين بالمال ليلزموا بالتعويضات.
مُستشهد به