الأحكام

27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 250 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
250/2015
التاريخ
27/05/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستانف عليه، المدعى عليه بجنحة المادتين 564 و566 عقوبات، وبرد الدعوى عن شركة التأمين المدعى عليها والمدعى عليهم الاخرين، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه اهمال او قلة احتزاز بصدم المرحوم بسيارته المستأجرة ومحاولته التملص من التبعة محاولا الهرب دون الاعتناء به، مخالفا احكام المادة 11 بند 1 من قانون السير، في حين ان المجنى عليه قد اخطأ في قطع الطريق عرضا دون ان يتأكد مسبقا من امكانية اجراء ذلك بدون خطر، فيخالف بذلك المادة 264 من قانون السير، مما يقتضي توزيع المسؤولية بين المدعى عليه والمرحوم، في ان شركة التأمين لم يكن عقدها مع مالك السيارة قد بدأ باسريان حيث لا يمكن ادخالها في الدعوى، اضافة الى ان المدعى عليهم شركة تاجير السيارات وصاحب كاراج السيارات الذي قام باصلاح السيارة لا يعتبروا مسؤولين بالمال ليلزموا بالتعويضات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها