المادة 566
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة.
ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 34, 10/11/1983
مادة 34: تعدل المادتان 566 و567 كما يلي: المادة 566 - كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال. المادة 567 - من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء او بسبب صحي, وكان بوسعه اغاثته او اسعافه, بفعل شخصي او بطلب النجدة ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر وامتنع بمحض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها, من كان عالما بوجود ادلة تثبت براءة شخص موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحة ولم يبادر تلقائيا الى الشهادة بذلك امام القضاء او سلطات الامن. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيا في وقت لاحق. ويعفى من العقوبة ايضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 83, 10/06/1993
المادة 83- تعدل الغرامة الواردة في المادة 566 على النحو الاتي:
"وبغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 12، كما تربطها الجامعة اللبنانية.