الأحكام

15/12/2015

شورى حكم رقم : 172 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
172/2015
التاريخ
15/12/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

تستأنف القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات في مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المستأنف سندا للمادة 96 من قانون ضريبة الدخل.

على الادارة الضريبية سندا للمادة 28 من قانون ضريبة الدخل اعلام المكلف بالتعديل الوارد على التصريح والاسباب التي بررته بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند اليها الادارة لاجراء التعديل ومناقشتها عند الاقتضاء. وبالعودة الى وقائع المراجعة يتبين ان الادارة فصلت التعديلات التي اجرتها على التصريح المقدم من الشركة وتبينت سبب كل منها ما يقتضي معه رد الادلاء بعدم احتواء القرار المستأنف لاسباب التعديل.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المستأنف الذي اعتبر ان رواتب واجور رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المستأنفة مبالغ فيها اذ قرر المجلس انه سندا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل وعلى ضوء التعميم رقم 1369/ص الصادر عن وزير المالية بتاريخ 21/8/2007 الذي وضع معيارا للمبالغة في الرواتب والاجور وهو الا يتجاوز الراتب الممنوح نسبة 50% من رواتب واجور الشركات المماثلة وبالتالي وبما للمجلس من سلطة تقديرية يرى ان قيمة الرواتب التي يتقاضونها غير مبالغ فيها وهي مدفوعة مقابل خدمات فعلية ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها