Rulings

State Council 15/12/2015

شورى حكم رقم : 172 /2015

Court
شورى
Number
172/2015
Date
15/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

تستأنف القرارات الصادرة عن لجان الاعتراضات في مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المستأنف سندا للمادة 96 من قانون ضريبة الدخل.

على الادارة الضريبية سندا للمادة 28 من قانون ضريبة الدخل اعلام المكلف بالتعديل الوارد على التصريح والاسباب التي بررته بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند اليها الادارة لاجراء التعديل ومناقشتها عند الاقتضاء. وبالعودة الى وقائع المراجعة يتبين ان الادارة فصلت التعديلات التي اجرتها على التصريح المقدم من الشركة وتبينت سبب كل منها ما يقتضي معه رد الادلاء بعدم احتواء القرار المستأنف لاسباب التعديل.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المستأنف الذي اعتبر ان رواتب واجور رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المستأنفة مبالغ فيها اذ قرر المجلس انه سندا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل وعلى ضوء التعميم رقم 1369/ص الصادر عن وزير المالية بتاريخ 21/8/2007 الذي وضع معيارا للمبالغة في الرواتب والاجور وهو الا يتجاوز الراتب الممنوح نسبة 50% من رواتب واجور الشركات المماثلة وبالتالي وبما للمجلس من سلطة تقديرية يرى ان قيمة الرواتب التي يتقاضونها غير مبالغ فيها وهي مدفوعة مقابل خدمات فعلية ما يقتضي معه فسخ القرار المطعون فيه لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on