النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 28

المادة 28

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

    واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185603/article/28/