الأحكام

06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2016
التاريخ
06/10/2016
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي اعتبر ان الفائدة القانونية تكون متوجبة على المبلغ المحكوم به في التعويض عن حادث السير من تاريخ انبرام القرار المطعون فيه وليس من تاريخ صدور الحكم الابتدائي سندا للمادتين 265 و257 موجبات وعقود. وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والفقرتين 11 و2 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود اي تناقض بين اسباب القرار (الحيثيات) والفقرة الحكمية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها