Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2016
- Date
- 06/10/2016
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي اعتبر ان الفائدة القانونية تكون متوجبة على المبلغ المحكوم به في التعويض عن حادث السير من تاريخ انبرام القرار المطعون فيه وليس من تاريخ صدور الحكم الابتدائي سندا للمادتين 265 و257 موجبات وعقود. وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والفقرتين 11 و2 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود اي تناقض بين اسباب القرار (الحيثيات) والفقرة الحكمية.
Cited