Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2016

Court
تمييز مدني
Number
50/2016
Date
06/10/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي اعتبر ان الفائدة القانونية تكون متوجبة على المبلغ المحكوم به في التعويض عن حادث السير من تاريخ انبرام القرار المطعون فيه وليس من تاريخ صدور الحكم الابتدائي سندا للمادتين 265 و257 موجبات وعقود. وابرمت المحكمة القرار لعدم النقص في التعليل سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والفقرتين 11 و2 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود اي تناقض بين اسباب القرار (الحيثيات) والفقرة الحكمية.

Cited

Texts it relies on