28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 28/11/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات لعدم ثبوت تبلغه الانذار الذي يشكل احد العناصر الجوهرية لجرم اساءة الامانة.
واضافت المحكمة، ان المدين بمبلغ من النقود الذي يرسل لدائنه انذارا لابراء ذمته ولكن لم يثبت تبلغه، تكون عناصر المادة 671 عقوبات غير مكتملة.
واخيرا اعتبرت المحكمة ان قيام المدين بتوقيع سندا امانة لدائنه ولكن المدين لم يستعمل النقود للقيام بعمل معين لمصلحة الدائين فيكون تخلفه عن تسديد المبلغ وابراء ذمته في حال تبلغه الانذار نزاعا مدنيا.
مُستشهد به