Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/11/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الذي ادان الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات لعدم ثبوت تبلغه الانذار الذي يشكل احد العناصر الجوهرية لجرم اساءة الامانة.

واضافت المحكمة، ان المدين بمبلغ من النقود الذي يرسل لدائنه انذارا لابراء ذمته ولكن لم يثبت تبلغه، تكون عناصر المادة 671 عقوبات غير مكتملة.

واخيرا اعتبرت المحكمة ان قيام المدين بتوقيع سندا امانة لدائنه ولكن المدين لم يستعمل النقود للقيام بعمل معين لمصلحة الدائين فيكون تخلفه عن تسديد المبلغ وابراء ذمته في حال تبلغه الانذار نزاعا مدنيا.

Cited

Texts it relies on