28/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 28/11/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف من جهة اولى بتصديق الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان البت من توافر عناصر الاحتيال لجهة اعلان ببراءة الظنين من جرم المادة 966 عقوبات هو من اجل الحكم بالحقوق الشخصية وليس من اجل الادانة في حال ثبوت توافر العناصر الجرمية لان حق المدعي بالاستئناف ينحصر فقط بالحقوق الشخصية واضافت ان اعطاء وكالة بالبيع وتسليم مفاتيح شقة لتحصيل دين لا يشكل مناورات احتيالية لان الاحتيال يوجب لاكتمال عناصره ان تؤدي المناورات الى تسليم المجني عليه للمحتالي سندا.
واعتبرت المحكمة ان الدليل القاطع يجب ان يكون للادانة وعبء تقديمه هو على عاتق جهة الادعاء التي لم تقدم الاثبات على عدم صحة الادلاءات يرسخ قناعة المحكمة بارتكاب الجرم.
من جهة اخرة، قضت المحكمة بتصديق الحكم الابتدائي لناحية مبدأ التعويض وتعديله لناحية قيمة التعويض.
لناحية مبدأ التعويض واساسه القانوني، اعتبرت ان التعويض لا يجد مصدره في العلاقة المدنية الاساسية اي علاقة المداينة، انما في الجرم الجزائي وبالتالي فهو لا يعادل قيمة الدين الذي يبقى قائما رغم صدور هذا الحكم ولا بالضرورة قيمة المال المبيع اذ ان القول يعكس ذلك يجعل الموجب مضاعفا، وانما يعادل ما ترى المحكمة انه تحقق من ضرر والذي يكون اكثر او اقل بحسب ما تراه المحكمة في امكانية لتحصل اذ ان تقتصر هذه الامكانية او تلاشيها هو الضرر الاساسي المسبب بجرم المدعى عليه.
وبما يتعلق بقيمة التعويض، حكمت المحكمة بتعديل التعويض وقيمة نتيجة لاقرار المدين ببيع املاكه لكها ومغادرة لبنان وصعوبة تحصيل الدين التي قد تبلغ حق الاستحالة.
واخيرا منحت المحكمة الاسباب التخفيفية باعلانها وفق تنفيذ العقوبة في حال تسديد الالزامات المدنية عملا بالمواد 254 و169 عقوبات نظرا لتاريخ ارتكاب الجرم ولمجمل معطيات الدعوى وسبيلا لتحصيل الحقوق الشخصية.
مُستشهد به