المادة 699
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما, بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بايفائه كله او بعضه, او بكتم بعض امواله او تهريبها, او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعيينها, يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 127, 10/06/1993
المادة 127- تعدل الغرامة الواردة في المادة 699 على النحو الاتي:
"وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة من مئتين وخمسين الى ثلاثة الاف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 19، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 43/2021
- تمييز جزائي 42/2021
- استئناف جزائي 9/2021
- استئناف جزائي 308/2019
- استئناف جزائي 566/2019
- تمييز جزائي 254/2019
- استئناف جزائي 229/2019
- استئناف جزائي 242/2019
- استئناف جزائي 38/2019
- استئناف جزائي 246/2018
- استئناف جزائي 119/2018
- تمييز جزائي 159/2016
- استئناف جزائي 365/2015
- استئناف جزائي 146/2015
- استئناف جزائي 42/2015
- استئناف جزائي 491/2014
- استئناف جزائي 300/2014
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي 19/2010