النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 699

المادة 699

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما, بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بايفائه كله او بعضه, او بكتم بعض امواله او تهريبها, او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعيينها, يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 699 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/699/