الأحكام

29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 411 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
411/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مؤونة سندا الى المادة 667 عقوبات، لاقراره باستلام الشيك وهو متوفر الدفع، وان المؤونة لم تكن كافية بتاريخ استلام الشيك فتكون عناصر الجنحة المذكورة متوافرة، وهذا الامر ثابت بالدليل الكامل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها