Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 411 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 411/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مؤونة سندا الى المادة 667 عقوبات، لاقراره باستلام الشيك وهو متوفر الدفع، وان المؤونة لم تكن كافية بتاريخ استلام الشيك فتكون عناصر الجنحة المذكورة متوافرة، وهذا الامر ثابت بالدليل الكامل.
Cited