الأحكام

08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 388 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
388/2016
التاريخ
08/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة الظنينين من جنحتي القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، واستعمال سلاح دون ترخيص سندا الى المادة 72 اسلحة، لعدم ثبوت قيام الظنينين بالتشفيط والمناورة بسيارتهما وتوجيه كلام ناب الى الشاكي الذي تسبب باشكال واطلاق اعيرة نارية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها