Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 388 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 388/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنينين من جنحتي القدح سندا الى المادة 584 عقوبات، واستعمال سلاح دون ترخيص سندا الى المادة 72 اسلحة، لعدم ثبوت قيام الظنينين بالتشفيط والمناورة بسيارتهما وتوجيه كلام ناب الى الشاكي الذي تسبب باشكال واطلاق اعيرة نارية.
Cited