الأحكام

29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 410 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
410/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مقابل سندا الى المادة 667 عقوبات، لتحقق عناصر الجنحة لعلمه لدى استلامه الشيكات انها كانت بدون رصيد، وقد ثبت ذلك بالدليل.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة من تعويض عطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها