29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 410 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 410/2016
- التاريخ
- 29/11/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مقابل سندا الى المادة 667 عقوبات، لتحقق عناصر الجنحة لعلمه لدى استلامه الشيكات انها كانت بدون رصيد، وقد ثبت ذلك بالدليل.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة من تعويض عطل وضرر.
مُستشهد به