Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 410 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
410/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مقابل سندا الى المادة 667 عقوبات، لتحقق عناصر الجنحة لعلمه لدى استلامه الشيكات انها كانت بدون رصيد، وقد ثبت ذلك بالدليل.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة من تعويض عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on