Criminal Court of Appeal 29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 410 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 410/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التدخل في جرم شيك دون مقابل سندا الى المادة 667 عقوبات، لتحقق عناصر الجنحة لعلمه لدى استلامه الشيكات انها كانت بدون رصيد، وقد ثبت ذلك بالدليل.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال عبارة من تعويض عطل وضرر.
Cited