الأحكام

08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 397 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
397/2016
التاريخ
08/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة الظنينين من جنحتي التهديد سندا الى المادة 576 عقوبات، والقدح سندا الى المادة 584 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.

ولكن المحكمة ادانت احد الظنينين بجنحة خرق حرمة منزل سندا الى المادة 571 عقوبات، وابطلت التعقبات عن الظنين الثاني.

وردت المحكمة طلب التعويض المقدم من الظنينين ولكنها الزمت المدعي بان يدفع للظنينين مبلغا من المال عبارة عن تعويض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها