Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 397 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
397/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنينين من جنحتي التهديد سندا الى المادة 576 عقوبات، والقدح سندا الى المادة 584 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.

ولكن المحكمة ادانت احد الظنينين بجنحة خرق حرمة منزل سندا الى المادة 571 عقوبات، وابطلت التعقبات عن الظنين الثاني.

وردت المحكمة طلب التعويض المقدم من الظنينين ولكنها الزمت المدعي بان يدفع للظنينين مبلغا من المال عبارة عن تعويض.

Cited

Texts it relies on