Criminal Court of Appeal 08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 397 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 397/2016
- Date
- 08/11/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنينين من جنحتي التهديد سندا الى المادة 576 عقوبات، والقدح سندا الى المادة 584 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل.
ولكن المحكمة ادانت احد الظنينين بجنحة خرق حرمة منزل سندا الى المادة 571 عقوبات، وابطلت التعقبات عن الظنين الثاني.
وردت المحكمة طلب التعويض المقدم من الظنينين ولكنها الزمت المدعي بان يدفع للظنينين مبلغا من المال عبارة عن تعويض.
Cited