الأحكام

04/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 346 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
346/2016
التاريخ
04/10/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة التسبب بموت انسان سندا الى المادة 345 و347 من قانون السير رقم 243 تاريخ 25/10/2012، لتسببه بموت احد الاشخاص نتيجة اهماله وقلة احترازه خلال قيادته سيارته.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للورثة مبلغا من المال عبارة عن تعويض بمثابة عطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها