Criminal Court of Appeal 04/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 346 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 346/2016
- Date
- 04/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة التسبب بموت انسان سندا الى المادة 345 و347 من قانون السير رقم 243 تاريخ 25/10/2012، لتسببه بموت احد الاشخاص نتيجة اهماله وقلة احترازه خلال قيادته سيارته.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للورثة مبلغا من المال عبارة عن تعويض بمثابة عطل وضرر.
Cited