الأحكام

08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 394 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
394/2016
التاريخ
08/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، دواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 388 عقوبات وليس سندا الى المادة 584 عقوبات، اذ ان العبرة هي في صفة الشخص المعتدى عليه دون اعتداد بصفة معينة في شخص المعتدي.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر تعويضا نتيجة للضرر المعنوي الذي حل به جراء التهجم على شخصه كموظف تعرض للقدح في مركز عمله بالنظر لمركزه المهني والشخصي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها