08/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 394 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 394/2016
- التاريخ
- 08/11/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- شهاب، دواليبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 388 عقوبات وليس سندا الى المادة 584 عقوبات، اذ ان العبرة هي في صفة الشخص المعتدى عليه دون اعتداد بصفة معينة في شخص المعتدي.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر تعويضا نتيجة للضرر المعنوي الذي حل به جراء التهجم على شخصه كموظف تعرض للقدح في مركز عمله بالنظر لمركزه المهني والشخصي.
مُستشهد به