Rulings

Criminal Court of Appeal 08/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 394 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
394/2016
Date
08/11/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 388 عقوبات وليس سندا الى المادة 584 عقوبات، اذ ان العبرة هي في صفة الشخص المعتدى عليه دون اعتداد بصفة معينة في شخص المعتدي.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر تعويضا نتيجة للضرر المعنوي الذي حل به جراء التهجم على شخصه كموظف تعرض للقدح في مركز عمله بالنظر لمركزه المهني والشخصي.

Cited

Texts it relies on