المادة 388
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه:
- بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة,
- بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
- بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 37, 10/06/1993
المادة 37- تعدل الغرامة الواردة في المادة 388 على النحو الآتي:
"بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسمائة ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في المادة 390 على الوجه الاتي:
"بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة" بدلا من "بالغرامة من مئة ليرة الى خمسماية ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.