النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 388

المادة 388

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه:

- بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة,

- بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.

- بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 388 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/388/