29/11/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 409 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 409/2016
- التاريخ
- 29/11/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- بريدي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات لقيامه بشتم شخص آخر. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر تعويضا عن الاضرار اللاحقة من جراء جرم القدح.
ولكن المحكمة برأت الظنين من جنحة التهديد سندا الى المادة 575 عقوبات، واعتبرت ان تصرف الظنين بعصبية مع المتضرر لا يمكن ان يشكل دليلا على حصول واقعة التهديد.
مُستشهد به