الأحكام

29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 409 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
409/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
بريدي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات لقيامه بشتم شخص آخر. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر تعويضا عن الاضرار اللاحقة من جراء جرم القدح.

ولكن المحكمة برأت الظنين من جنحة التهديد سندا الى المادة 575 عقوبات، واعتبرت ان تصرف الظنين بعصبية مع المتضرر لا يمكن ان يشكل دليلا على حصول واقعة التهديد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها