Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 409 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
409/2016
Date
29/11/2016
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا الى المادة 584 عقوبات لقيامه بشتم شخص آخر. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر تعويضا عن الاضرار اللاحقة من جراء جرم القدح.

ولكن المحكمة برأت الظنين من جنحة التهديد سندا الى المادة 575 عقوبات، واعتبرت ان تصرف الظنين بعصبية مع المتضرر لا يمكن ان يشكل دليلا على حصول واقعة التهديد.

Cited

Texts it relies on