الأحكام

18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 360 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
360/2016
التاريخ
18/10/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة شيك دون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات اذ لم يثبت قيامه بتسديد قيمة الشيك، وان اعطاء المستفيد شيكا دون تاريخ هو تفويض بتدوينه هذا التاريخ، وان منطق الامور يفترض ان يستحصل الشخص الذي دفع قيمة الشيك بصفته مدين على مستند خطي يثبت هذا الايفاء، او ان يسترجع اصل الشيك الذي جرى ايفاء قيمته. وان التاريخ الموضوع على الشيك يبقى هو التاريخ المعول عليه في العلاقة بين الساحب والمستفيد، طالما لم يثبت بصورة جازمة عدم صحة هذا التاريخ، وطالما لم يثبت تاريخ آخر معين لاصدار الشيك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها