Rulings

Criminal Court of Appeal 18/10/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 360 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
360/2016
Date
18/10/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة شيك دون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات اذ لم يثبت قيامه بتسديد قيمة الشيك، وان اعطاء المستفيد شيكا دون تاريخ هو تفويض بتدوينه هذا التاريخ، وان منطق الامور يفترض ان يستحصل الشخص الذي دفع قيمة الشيك بصفته مدين على مستند خطي يثبت هذا الايفاء، او ان يسترجع اصل الشيك الذي جرى ايفاء قيمته. وان التاريخ الموضوع على الشيك يبقى هو التاريخ المعول عليه في العلاقة بين الساحب والمستفيد، طالما لم يثبت بصورة جازمة عدم صحة هذا التاريخ، وطالما لم يثبت تاريخ آخر معين لاصدار الشيك.

Cited

Texts it relies on