Criminal Court of Appeal 18/10/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 360 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 360/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة شيك دون رصيد سندا الى المادة 666 عقوبات اذ لم يثبت قيامه بتسديد قيمة الشيك، وان اعطاء المستفيد شيكا دون تاريخ هو تفويض بتدوينه هذا التاريخ، وان منطق الامور يفترض ان يستحصل الشخص الذي دفع قيمة الشيك بصفته مدين على مستند خطي يثبت هذا الايفاء، او ان يسترجع اصل الشيك الذي جرى ايفاء قيمته. وان التاريخ الموضوع على الشيك يبقى هو التاريخ المعول عليه في العلاقة بين الساحب والمستفيد، طالما لم يثبت بصورة جازمة عدم صحة هذا التاريخ، وطالما لم يثبت تاريخ آخر معين لاصدار الشيك.
Cited