الأحكام

15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 400 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
400/2016
التاريخ
15/11/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات، لاستلامه مبلغا من المال من احد الاشخاص وعدم رده رغم الانذار المرسل له.

وان من الثابت فقها واجتهادا بان عناصر الانذار تتحدد بالموضوع المحدد فيه وفي اسم المرسل له واسم المرسل، وعدم توقيع النسخة المرسلة الى المرسل اليه لا يبطل مفاعيل الانذار، سيما وانه صادر معنويا عن المرسل وماديا سيما وانه اقترن بشكوى، ما يؤكد هكذا صدور.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال على سبيل الردود، اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ التسليم الى تاريخ الدفع الفعلي، وذلك على سبيل العطل والضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها