Rulings

Criminal Court of Appeal 15/11/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 400 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
400/2016
Date
15/11/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات، لاستلامه مبلغا من المال من احد الاشخاص وعدم رده رغم الانذار المرسل له.

وان من الثابت فقها واجتهادا بان عناصر الانذار تتحدد بالموضوع المحدد فيه وفي اسم المرسل له واسم المرسل، وعدم توقيع النسخة المرسلة الى المرسل اليه لا يبطل مفاعيل الانذار، سيما وانه صادر معنويا عن المرسل وماديا سيما وانه اقترن بشكوى، ما يؤكد هكذا صدور.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للمتضرر مبلغا من المال على سبيل الردود، اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ التسليم الى تاريخ الدفع الفعلي، وذلك على سبيل العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on