20/04/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 38/2015
- التاريخ
- 20/04/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال والمدير المسؤول عن الجريدة بجنحة القدح والذم سندا الى المادة 20/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لنشرهما مقالا ورد فيه بان المدعي يستبدل المراكز الحزبية التابعة لحزب الكتائب "بكباريهات" ولا يعتبر من باب حرية الصحافة ولم يبلغ حد نشر اخبار مخلة بالاداب العامة وبان ما ورد من تحول بيوت الكتائب الى بيوت للعناكب والعناكب تحفر في الصخر الكتائبي.. يعتبر من باب الحرتقات السياسية الحادة على الطريقة اللبنانية ولا يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة مما يقتضي ابطال التعقبات بحقهما من هذين الجرمين والزامهما بدفع تعويض قدره الف ل.ل لجهة القدح والذم ونشر خلاصة الحكم في الجريدة نفسها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962