Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 38/2015
- Date
- 20/04/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال والمدير المسؤول عن الجريدة بجنحة القدح والذم سندا الى المادة 20/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لنشرهما مقالا ورد فيه بان المدعي يستبدل المراكز الحزبية التابعة لحزب الكتائب "بكباريهات" ولا يعتبر من باب حرية الصحافة ولم يبلغ حد نشر اخبار مخلة بالاداب العامة وبان ما ورد من تحول بيوت الكتائب الى بيوت للعناكب والعناكب تحفر في الصخر الكتائبي.. يعتبر من باب الحرتقات السياسية الحادة على الطريقة اللبنانية ولا يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة مما يقتضي ابطال التعقبات بحقهما من هذين الجرمين والزامهما بدفع تعويض قدره الف ل.ل لجهة القدح والذم ونشر خلاصة الحكم في الجريدة نفسها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962