Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/04/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 38 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
38/2015
Date
20/04/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات كاتبة المقال والمدير المسؤول عن الجريدة بجنحة القدح والذم سندا الى المادة 20/26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لنشرهما مقالا ورد فيه بان المدعي يستبدل المراكز الحزبية التابعة لحزب الكتائب "بكباريهات" ولا يعتبر من باب حرية الصحافة ولم يبلغ حد نشر اخبار مخلة بالاداب العامة وبان ما ورد من تحول بيوت الكتائب الى بيوت للعناكب والعناكب تحفر في الصخر الكتائبي.. يعتبر من باب الحرتقات السياسية الحادة على الطريقة اللبنانية ولا يعتبر من باب نشر اخبار كاذبة مما يقتضي ابطال التعقبات بحقهما من هذين الجرمين والزامهما بدفع تعويض قدره الف ل.ل لجهة القدح والذم ونشر خلاصة الحكم في الجريدة نفسها.

Cited

Texts it relies on