الأحكام

26/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
9/2015
التاريخ
26/01/2015
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهن بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشرهن على صفحة الفايسبوك ان المدعي المحامي هو كاذب ومصاب بمرض نفسي وبان الكتاب مزيف وكذلك التوقيع لانه يعتبر من باب نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به ينال من شرفه او كرامته والزمتهن بدفع ستة ملايين ل.ل تعويضا للمدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها