26/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 9/2015
- التاريخ
- 26/01/2015
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهن بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشرهن على صفحة الفايسبوك ان المدعي المحامي هو كاذب ومصاب بمرض نفسي وبان الكتاب مزيف وكذلك التوقيع لانه يعتبر من باب نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به ينال من شرفه او كرامته والزمتهن بدفع ستة ملايين ل.ل تعويضا للمدعي.
مُستشهد به