Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 9/2015
- Date
- 26/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهن بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشرهن على صفحة الفايسبوك ان المدعي المحامي هو كاذب ومصاب بمرض نفسي وبان الكتاب مزيف وكذلك التوقيع لانه يعتبر من باب نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به ينال من شرفه او كرامته والزمتهن بدفع ستة ملايين ل.ل تعويضا للمدعي.
Cited