Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 26/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
9/2015
Date
26/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهن بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشرهن على صفحة الفايسبوك ان المدعي المحامي هو كاذب ومصاب بمرض نفسي وبان الكتاب مزيف وكذلك التوقيع لانه يعتبر من باب نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به ينال من شرفه او كرامته والزمتهن بدفع ستة ملايين ل.ل تعويضا للمدعي.

Cited

Texts it relies on