الأحكام

14/01/2016

شورى حكم رقم : 244 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
244/2016
التاريخ
14/01/2016
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقع على عاتق الادارة عبء الاثبات في اصول المحاكمات الادارية، لذلك فان الدولة لم تقدم الدليل على تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ سابق على التاريخ المدلى به، ما يجعل المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.

لا تعتبر الخدمات المؤداة من قبل احد المدرسين المتمرنين الذي توفي قبل تثبيته في الملاك من قبيل الخدمات الثابتة في الملاك، لذلك لا يمكنه الاستفادة من احكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي كرست قاعدة الاستفادة من ضم الخدمات في الحالة التي يكون فيها صاحب العلاقة في الملاك الدائم لادارة عامة او في المجلس النيابي او في الجامعة اللبنانية، بعد تأديته لخدمات سابقة وبغض النظر عن وضعه الوظيفي كمتعاقد او اجير او متعامل، لذلك يكون القرار المطعون فيه برفض ضم الخدمات واقعا في محله القانوني، ما يستوجب رد المراجعة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها