Rulings

State Council 14/01/2016

شورى حكم رقم : 244 /2016

Court
شورى
Number
244/2016
Date
14/01/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

يقع على عاتق الادارة عبء الاثبات في اصول المحاكمات الادارية، لذلك فان الدولة لم تقدم الدليل على تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ سابق على التاريخ المدلى به، ما يجعل المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.

لا تعتبر الخدمات المؤداة من قبل احد المدرسين المتمرنين الذي توفي قبل تثبيته في الملاك من قبيل الخدمات الثابتة في الملاك، لذلك لا يمكنه الاستفادة من احكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي كرست قاعدة الاستفادة من ضم الخدمات في الحالة التي يكون فيها صاحب العلاقة في الملاك الدائم لادارة عامة او في المجلس النيابي او في الجامعة اللبنانية، بعد تأديته لخدمات سابقة وبغض النظر عن وضعه الوظيفي كمتعاقد او اجير او متعامل، لذلك يكون القرار المطعون فيه برفض ضم الخدمات واقعا في محله القانوني، ما يستوجب رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on