State Council 14/01/2016
شورى حكم رقم : 244 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 244/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
يقع على عاتق الادارة عبء الاثبات في اصول المحاكمات الادارية، لذلك فان الدولة لم تقدم الدليل على تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ سابق على التاريخ المدلى به، ما يجعل المراجعة مقدمة ضمن المهلة ومقبولة شكلا.
لا تعتبر الخدمات المؤداة من قبل احد المدرسين المتمرنين الذي توفي قبل تثبيته في الملاك من قبيل الخدمات الثابتة في الملاك، لذلك لا يمكنه الاستفادة من احكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي كرست قاعدة الاستفادة من ضم الخدمات في الحالة التي يكون فيها صاحب العلاقة في الملاك الدائم لادارة عامة او في المجلس النيابي او في الجامعة اللبنانية، بعد تأديته لخدمات سابقة وبغض النظر عن وضعه الوظيفي كمتعاقد او اجير او متعامل، لذلك يكون القرار المطعون فيه برفض ضم الخدمات واقعا في محله القانوني، ما يستوجب رد المراجعة في الاساس.
Cited