الأحكام

29/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 43 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
43/2016
التاريخ
29/02/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضارين الاستئنافيين الاصلي والطارىء شكلا، بعد التثبت من تقديمهما ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطهما الشكلية، ومن صفة المستأنف للطعن بالحكم الابتدائي عملا بالمادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وفي الاساس، ردت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف، لان هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بالطعن بالاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد وعن الغرفة الابتدائية، عملا بالمادة 93 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وكذلك الامر بسبب المفعول الناشر للاستئناف امام هذه المحكمة عملا بالمادة 659 من الاصول المدنية.

كما قضت بصفة المستأنف عليهما اللذين تقدما بالدعوى الابتدائية بهدف الحكم لهما بتنفيذ العقدين الجاريين لمصلحتهما مع مالك العقار، بحسب قيود السجل العقاري. كما ردت طلب التدخل لعدم وجود تلازم بين طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقار، مع الطلبات الاصلية والمتعلقة بتنفيذ العقدين تاريخ 16/10/1992 و2/4/1994. وقضت بسقوط الدعوى البوليانية لمرور عشر سنوات عليها عملا بنص المادة 278 من قانون الموجبات والعقود، فيكون طلب المستأنف المقدم لهذه الجهة مردودا لمرور اكثر من عشر سنوات على العقدين موضوع الدعوى.

وردت المحكمة ايضا الطعن بالبند الرابع من الفقرة الحكمية بعدما تبين لها بان طلب ابطال الاتفاقيتين موضوع الدعوى لعلة الغبن ورد بتاريخ 2/12/2011 بعد مرور الزمن العشري عليه، عملا بنص المادة 235 من قانون الموجبات والعقود، وان انقطاع مرور الزمن لجهة الاتفاقيتين هو ثابت باشغال واستلام المستأنف عليهما المدعيين للمبيع موضوعهما، وان معارضة البائع ينطبق عليه اعتراف الدائن بالدين المنصوص عليه في المادة 358 موجبات وعقود. والزمت المحكوم عليهم بغرامة اكراهية قدرها 50.000 ل.ل عن كل يوم تأخير منذ تاريخ ابلاغهم هذا القرار ولحين الدفع الفعلي. وقضت اخيرا بدفع الغرامة والعطل والضرر عن المستأنف لعدم ثبوت الضرر اللاحق بالجهة المدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها