النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 250

المادة 250

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث يقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

المادة 250 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/250/