المادة 250
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث يقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.