الأحكام

05/01/2016

شورى حكم رقم : 204 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
204/2016
التاريخ
05/01/2016
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
بيضون، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تناط شؤون البناء برئيس السلطة التنفيذية وفقا للمادة الاولى من قانون البناء والفقرتين 30 و32 من المادة 74 من قانون البلديات، والتي اولت رئيس السلطة التنفيذية في البلدية صلاحية اعطاء رخص البناء والتوقيف عن البناء، على اعتبار ان البناء يعد من الشؤون المحلية. وتطبيقا لمبدأ موازاة الصلاحية، فان الرقابة على صحة تنفيذ هذه الرخص تدخل ايضا من ضمن صلاحياته، لذلك فان قيام القائمقام بايقاف الاعمال المخالفة على البناء بواسطة القوى الامنية بناء على طلب من المكتب الفني في القضاء، يكون صادرا عن مرجع غير مختص، ومستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها