15/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2016
- التاريخ
- 15/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، سعد، فواز، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز توافر الجدية في السبب المدلى به من قبل المدعي مرتبة النتائج القانونية تبعا للمواد 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية، بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد ردت استئناف المدعي شكلا في اثر حصره بالشق المدني فقط، نظرا لعدم توجيهه ضد الحق العام، مغفلة بذلك المواد 208 و217 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم اشتراطها في المسائل الجزائية ان يتم توجيه الاستحضار الاستئنافي ضد الحق العام كشرط لنشر الدعوى الجزائية في الشق المتعلق بالادانة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 208 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 217 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 220 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 752 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية