Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016

Court
تمييز مدني
Number
4/2016
Date
15/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، سعد، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز توافر الجدية في السبب المدلى به من قبل المدعي مرتبة النتائج القانونية تبعا للمواد 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية، بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد ردت استئناف المدعي شكلا في اثر حصره بالشق المدني فقط، نظرا لعدم توجيهه ضد الحق العام، مغفلة بذلك المواد 208 و217 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم اشتراطها في المسائل الجزائية ان يتم توجيه الاستحضار الاستئنافي ضد الحق العام كشرط لنشر الدعوى الجزائية في الشق المتعلق بالادانة.

Cited

Texts it relies on