08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2016
- التاريخ
- 08/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، عيد، طرزي، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادعاء المدعي لعدم جديته ان لجهة ادلائه بخطأ محكمة التمييز الجسيم برد التمييز شكلا، لخلوه من الاسباب التمييزية وفق المادة 318 اصول محاكمات جزائية، وان لجهة ادلائه بخطئها الجسيم في التلازم بين الجرائم وفق المادة 133 اصول محاكمات جزائية. ولكنه خلافا لاقوال المدعي، لم يدل هذا الاخير باي سبب تمييزي من اسباب المادة 306 اصول محاكمات جزائية، بل اكتفى بادلائه بالدفع بالتلازم، لذلك ردت محكمة التمييز المشكو من قرارها الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 318 أ.م.ج. والتي (المحكمة)، وان توصلت الى عدم توافر التلازم لوجود اختلاف بين الدعويين بالنسبة الى الجرائم وبالنسبة الى الاشخاص، بحثت بالامر على سبيل الاستطراد، وبالتالي خلصت الى نفي توافر اي من الحالات التي تعتبر فيها الجرائم متلازمة سندا لاحكام المادة 133/2 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به