Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2016

Court
تمييز مدني
Number
14/2016
Date
08/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، عيد، طرزي، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادعاء المدعي لعدم جديته ان لجهة ادلائه بخطأ محكمة التمييز الجسيم برد التمييز شكلا، لخلوه من الاسباب التمييزية وفق المادة 318 اصول محاكمات جزائية، وان لجهة ادلائه بخطئها الجسيم في التلازم بين الجرائم وفق المادة 133 اصول محاكمات جزائية. ولكنه خلافا لاقوال المدعي، لم يدل هذا الاخير باي سبب تمييزي من اسباب المادة 306 اصول محاكمات جزائية، بل اكتفى بادلائه بالدفع بالتلازم، لذلك ردت محكمة التمييز المشكو من قرارها الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 318 أ.م.ج. والتي (المحكمة)، وان توصلت الى عدم توافر التلازم لوجود اختلاف بين الدعويين بالنسبة الى الجرائم وبالنسبة الى الاشخاص، بحثت بالامر على سبيل الاستطراد، وبالتالي خلصت الى نفي توافر اي من الحالات التي تعتبر فيها الجرائم متلازمة سندا لاحكام المادة 133/2 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on