22/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/2016
- التاريخ
- 22/02/2016
- الرئيس
- جان داود فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في معرض بحث الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن مدى توافر الجدية في الاسباب المدلى بها امامها عن مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، ردت الاسباب كونها من جهة تكرارا لاسباب الاستئناف التي عالجها القرار المطعون فيه، والذي توصل الى اعتبار ترك المستأنف ضدها (المعترض عليها) المأجور اتى نتيجة الاحداث الامنية، ومن غير الصائب بانها اقدمت على تزوير سند الايجار كونها تحوز على الاصل وتستفيد من التمديد القانوني لعقود الايجار، وبان قاضي الحكم يصدر الاحكام والقرارات ولو عين في محكمة اخرى كون المادة 30 من مرسوم التشكيلات القضائية تاريخ 9 آب 1999، كلف القضاة الذي نقلوا من مراكزهم اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة.
ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة بانه في ما يتعلق بادلاء المعترض بالخطأ في تقويم الوقائع والادلة من قبل محكمة الاستئناف المطعون في قرارها، انما يعود الى سلطتها الاستنسابية، وانتهت الى تغريم المدعيين متضامنين بعطل وضرر سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به