Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2016

Court
تمييز مدني
Number
31/2016
Date
22/02/2016
President
جان داود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
Source
Lebanese University

في معرض بحث الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن مدى توافر الجدية في الاسباب المدلى بها امامها عن مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، ردت الاسباب كونها من جهة تكرارا لاسباب الاستئناف التي عالجها القرار المطعون فيه، والذي توصل الى اعتبار ترك المستأنف ضدها (المعترض عليها) المأجور اتى نتيجة الاحداث الامنية، ومن غير الصائب بانها اقدمت على تزوير سند الايجار كونها تحوز على الاصل وتستفيد من التمديد القانوني لعقود الايجار، وبان قاضي الحكم يصدر الاحكام والقرارات ولو عين في محكمة اخرى كون المادة 30 من مرسوم التشكيلات القضائية تاريخ 9 آب 1999، كلف القضاة الذي نقلوا من مراكزهم اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة.

ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة بانه في ما يتعلق بادلاء المعترض بالخطأ في تقويم الوقائع والادلة من قبل محكمة الاستئناف المطعون في قرارها، انما يعود الى سلطتها الاستنسابية، وانتهت الى تغريم المدعيين متضامنين بعطل وضرر سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on