الأحكام

15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2016
التاريخ
15/02/2016
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادلاءات المعترضة لعدم قانونيتها ولعدم وجود مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، ان لجهة مطالبتها بعدم احالة الدعوى على النيابة العامة لابداء رأيها بحسب المادة 33 من قانون المحاكم الشرعية، كون الدعوى الراهنة تتناول الحضانة والتي لا تدخل ضمن مواضيع المادة المذكورة، ان لجهة عدم تضمين القرار خلاصة لما قدمته من اسباب لطلباتها، وان لجهة الدفوع والدفاع ومخالفته المادة 537/9 اصول محاكمات مدنية والمادة 240 اصول محاكمات مدنية، ولمخالفته قواعد الاثبات لعدم التحقق من مصلحة الطفل..... كون الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا للمحاكم المذهبية والشرعية ولا تنظر بقانونية احكامها، وانما يقتصر دورها، بحسب المادة 95/4 اصول محاكمات مدنية، على تجاوز المحكمة الشرعية او الروحية حدود اختصاصها بالنسبة الى المحاكم المدنية او المحاكم الشرعية او الروحية الاخرى، ومخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

وخلصت الهيئة العامة الى اعتبار ادلاءات المعترضة مرتبطة بمخالفة نصوص قانونية تصلح لتكون سببا تمييزيا من ناحية، ومتعلقة بطرق الاثبات وتقديرها من قبل المحكمة من ناحية اخرى، وهي من الامور التي تخرج على اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها