Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2016
- Date
- 15/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادلاءات المعترضة لعدم قانونيتها ولعدم وجود مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، ان لجهة مطالبتها بعدم احالة الدعوى على النيابة العامة لابداء رأيها بحسب المادة 33 من قانون المحاكم الشرعية، كون الدعوى الراهنة تتناول الحضانة والتي لا تدخل ضمن مواضيع المادة المذكورة، ان لجهة عدم تضمين القرار خلاصة لما قدمته من اسباب لطلباتها، وان لجهة الدفوع والدفاع ومخالفته المادة 537/9 اصول محاكمات مدنية والمادة 240 اصول محاكمات مدنية، ولمخالفته قواعد الاثبات لعدم التحقق من مصلحة الطفل..... كون الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا للمحاكم المذهبية والشرعية ولا تنظر بقانونية احكامها، وانما يقتصر دورها، بحسب المادة 95/4 اصول محاكمات مدنية، على تجاوز المحكمة الشرعية او الروحية حدود اختصاصها بالنسبة الى المحاكم المدنية او المحاكم الشرعية او الروحية الاخرى، ومخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.
وخلصت الهيئة العامة الى اعتبار ادلاءات المعترضة مرتبطة بمخالفة نصوص قانونية تصلح لتكون سببا تمييزيا من ناحية، ومتعلقة بطرق الاثبات وتقديرها من قبل المحكمة من ناحية اخرى، وهي من الامور التي تخرج على اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 نظام أحكام الأسرة. نظام أحكام الأسرة.
- مادة رقم 240 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 33 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 735 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية