الأحكام

18/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
42/2016
التاريخ
18/02/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بولحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب القاء الحجز الاحتياطي، لان التعويض المطالب به والمستند الى المواد 10 و11 و551 و866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود، وعلى دعوى اساءة استعمال حق الادعاء المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة، والرامية الى اخلاء المأجور الذي يشغله المستأنف، يشكل دينا احتماليا وليس دينا مرجح الوجود يبرر القاء الحجز الاحتياطي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها