Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
42/2016
Date
18/02/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بولحود
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب القاء الحجز الاحتياطي، لان التعويض المطالب به والمستند الى المواد 10 و11 و551 و866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود، وعلى دعوى اساءة استعمال حق الادعاء المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة، والرامية الى اخلاء المأجور الذي يشغله المستأنف، يشكل دينا احتماليا وليس دينا مرجح الوجود يبرر القاء الحجز الاحتياطي.

Cited

Texts it relies on