Civil Court of Appeal 18/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 42 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 42/2016
- Date
- 18/02/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بولحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد طلب القاء الحجز الاحتياطي، لان التعويض المطالب به والمستند الى المواد 10 و11 و551 و866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 124 من قانون الموجبات والعقود، وعلى دعوى اساءة استعمال حق الادعاء المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة، والرامية الى اخلاء المأجور الذي يشغله المستأنف، يشكل دينا احتماليا وليس دينا مرجح الوجود يبرر القاء الحجز الاحتياطي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 124 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 866 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية